الشيخ محمد رضا نكونام
336
حقيقة الشريعة في فقه العروة
وتكفينه ؛ خصوصاً إذا لم يكن فيه جراحة . م « 4023 » من أطلق عليه الشهيد في الأخبار من المطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليه ومن ماتت عند الطلق والمدافع عن أهله وماله لا يجري عليه حكم الشهيد ؛ إذ المراد التنزيل في الثواب . م « 4024 » إذا اشتبه المسلم بالكافر فإن كان مع العلم الإجمالي بوجود مسلم في البين يجب التغسيل والتكفين وغيرهما للجميع ، وإن لم يعلم ذلك لا يجب شيء من ذلك ، والأولى إجراء أحكام المسلم مطلقاً بعنوان الاحتمال وبرجاء كونه مسلماً . م « 4025 » مسّ الشهيد والمقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفيّة السابقة لا يوجب الغسل . م « 4026 » القطعة المبانة من الميّت إن لم يكن فيها عظم لا يجب غسلها ولا غيره ، بل تلفّ في خرقة وتدفن ، وإن كان فيها عظم وكان غير الصدر تغسل وتلفّ في خرقة وتدفن ، وكذا إن كان عظماً مجرّداً ، وأمّا إذا كانت مشتملةً على الصدر ، وكذا الصدر وحده فتغسل وتكفن ويصلّي عليها وتدفن ، وكذا بعض الصدر إذا كان مشتملًا على القلب ، بل وكذا عظم الصدر وإن لم يكن معه لحم ، وفي الكفن يجوز الاقتصار على الثوب واللفّافة إلّاإذا كان بعض محلّ المئزر أيضاً موجوداً ، ويجب حنوطها أيضاً . م « 4027 » إذا بقي جميع عظام الميّت بلا لحم وجب إجراء جميع الأعمال . م « 4028 » إذا كانت القطعة مشتبهةً بين الذكر والأنثى الأولى أن يغسلها كلّ من الرجل والمرأة من وراء الثياب . فصل في كيفيّة غسل الميّت م « 4029 » يجب تغسيله ثلاثة أغسال :